قوله (وتجب في الحدب دية كاملة هذا المذهب).
قال في الفصول أطلق الإمام أحمد رحمه الله في الحدب الدية ولم يفصل.
وهذا محمول على أنه يمنعه من المشي.
وأجراه في الهداية والمستوعب والخلاصة على ظاهره فقالا ويجب في الحدب الدية.
وكذا المصنف هنا وغيره.
وجزم بوجوب الدية فيه في المحرر والشرح والوجيز وغيرهم.
واختاره المصنف وغيره.
وقال القاضي وغيره لا تجب فيه الدية.
قال ابن الجوزي وهذا ظاهر المذهب.
وظاهر الفروع الإطلاق.
قوله (ويجب في الصعر وهو أن يضربه فيصير الوجه في جانب دية كاملة).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وقطعوا به.
لكن قال في المغني والترغيب وكذا إذا لم يبلع ريقه.
فائدة قوله وفي تسويد الوجه إذا لم يزل دية كاملة.
وهذا بلا نزاع.
وقال في المبهج والترغيب وكذا لو أزال لون الوجه كان فيه الدية.
قوله (وإذا لم يستمسك الغائط والبول يعني إذا ضربه ففي كل واحد من ذلك دية كاملة).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.