كتاب الديات.
قوله (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب فعليه ديته فإن كان عمدا محضا فهي من مال الجاني حالة).
بلا نزاع ويأتي ذلك فيما لا تحمله العاقلة في باب العاقلة.
تنبيه قوله (وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى عاقلته.
أما الخطأ وما جرى مجراه فتحمله العاقلة.
وأما شبه العمد فجزم المصنف هنا بأنها تحمله وهو المذهب.
وقال أبو بكر لا تحمله.
ويأتي ذكر الخلاف صريحا في كلام المصنف في باب العاقلة.
قوله (ولو ألقى على إنسان أفعى أو ألقاه عليها فقتلته أو طلب إنسانا بسيف مجرد فهرب منه فوقع في شيء تلف به بصيرا كان أو ضريرا وجبت عليه ديته).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الترغيب والبلغة وعندي أنه كذلك إذا اندهش أو لم يعلم بالبئر.
أما إذا تعمد إلقاء نفسه مع القطع بالهلاك فلا خلاص من الهلاك فيكون كالمباشر من التسبب.
قال في الفروع ويتوجه أنه مراد غيره.
قلت الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه.
تنبيه قوله (أو حفر بئرا في فنائه فتلف به إنسان وجبت عليه ديته).