وقال في المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة.
قال في الفروع ومراده ينقطع فيهلك كما ذكره في الرعاية.
وذكر أبو يعلى الصغير أو زيادة مرض.
وقال في الترغيب إن خاف طول مرضه فوجهان.
الثاني قوله حل له منه ما يسد رمقه يعني ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وفاقا.
واختاره بن حامد.
وجزم به في المحرر وغيره.
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والقواعد الأصولية وغيرهم.
قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين.
وقيل يستحب الأكل.
ويحتمله كلام المصنف هنا.
قال في الرعاية والحاوي وقيل يباح.
وأطلقهما في المغني والشرح.
قوله (وهل له الشبع على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح.
إحداهما ليس له ذلك ولا يحل له إلا ما يسد رمقه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار عامة الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.