ونقل جماعة إن كفله المسلمون فمسلم ويرث الولد الميت لعدم تقدم الإسلام واختلاف الدين ليس من جهته.
وقيل لا يحكم بإسلامه إذا كان مميزا والمنصوص خلافه.
الثانية مثل ذلك في الحكم لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نص عليهما وهذا المذهب.
وقال القاضي أو وجد بدار حرب.
قلت يعايى بذلك.
وقيل للإمام أحمد رحمه الله في مسألة الاشتباه تكون القافة في هذا قال ما أحسنه.
وإن لم يكفرا ولدهما ومات طفلا دفن في مقابرنا نص عليه واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه.
قال الناظم كلقيط.
قال في الفروع ويتوجه كالتي قبلها ورد الأول.
وقال ابن عقيل المراد به يحكم بإسلامه ما لم يعلم له أبوان كافران ولا يتناول من ولد بين كافرين لأنه انعقد كافرا.
قال في الفروع كذا قال.
قال ويدل على خلاف النص الحديث.
وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفطرة فقال التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد.
قال القاضي المراد به الدين من كفر أو إسلام.
قال وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله هذا في غير موضع.
وذكر الأثرم معناه على الإقرار بالوحدانية حين أخذهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم وبأن له صانعا ومدبرا وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير