ويأتي في أول باب أدب القاضي إذا افتات خصم على الحاكم له تعزيره.
مع أنه لا يحكم لنفسه إجماعا فدل أنه ليس كحق آدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب.
وقال المصنف والشارح إن كان التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو المشتركة وجب وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وإن رأى العفو عنه جاز.
ويجب إذا طالب الآدمي بحقه.
وقال في الكافي يجب في موضعين فيهما الخبر إلا إن جاء تائبا فله تركه.
قال المجد فإن جاء من يستوجب التعزير تائبا لم يعزر عندي انتهى.
وإن لم يجئ تائبا وجب.
وهو معنى كلامه في الرعاية مع أن فيها له العفو عن حق الله.
وقال إن تشاتم اثنان عزرا ويحتمل عدمه.
وفي الأحكام السلطانية يسقط بعفو آدمي حقه وحق السلطنة.
وفيه احتمال لا يسقط للتهديد والتقويم.
وقال في الانتصار ولو قذف مسلم كافرا التعزير لله فلا يسقط بإسقاطه.
نقل الميموني فيمن زنى صغيرا لم نر عليه شيئا.
ونقل بن منصور في صبي قال لرجل يا زاني ليس قوله شيئا.
وكذا في التبصرة أنه لا يعزر.
وكذا في المغني وزاد ولا لعان وأنه قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الرد على الرافضي لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع.