واقتصر عليه في الفروع.
قلت لو قيل إنه قذف بقرينة غضب وخصومة ونحوهما لكان متجها.
قوله (وإن قال لست بولد فلان فقد قذف أمه).
إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستلحقه أبوه ولم يفسره بزنى أمه وهذا المذهب.
قدمه في المغني والشرح والفروع.
وقيل ليس بقذف لأمه.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو نفاه من قبيلته.
وقال المصنف القياس يقتضي أنه لا يجب الحد بنفي الرجل عن قبيلته.
الثانية لو قذف بن الملاعنة حد نص عليه.
وتقدم ذلك قريبا.
قوله (وإن قال لست بولدي فعلى وجهين).
وأطلقهما في المغني والشرح.
أحدهما ليس بقذف إذا فسره بما يحتمله فيكون كناية وهو الصحيح من المذهب نص عليه.
اختاره القاضي وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
والوجه الثاني هو قذف بكل حال فيكون صريحا.
قوله (وإن قال أنت أزنى الناس أو أزنى من فلانة أو قال