قال في الفروع ويتوجه فيه كذبح مغصوب.
وقد دخل في كلام المصنف رحمه الله الأقلف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تصح ذكاته.
فائدة قال في الفروع ظاهر كلام الأصحاب هنا لا يعتبر قصد الأكل.
وقال القاضي في التعليق لو تلاعب بسكين على حلق شاة فصار ذبحا ولم يقصد حل أكلها لم تبح.
وعلل بن عقيل تحريم ما قتله محرم لصولة بأنه لم يقصد أكله كما لو وطئه آدمي إذا قتل.
وقال في المستوعب كذبحه.
وذكر الأزجي عن أصحابنا إذا ذبحه ليخلص مال غيره منه بقصد الأكل لا التخلص للنهي عن ذبحه لغير مأكلة.
وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في بطلان التحليل لو لم يقصد الأكل أو قصد حل يمينه لم يبح.
ونقل صالح وجماعة اعتبار إرادة التذكية.
قال في الفروع وظاهره يكفي.
وقال في الترغيب هل يكفي قصد الذبح أم لا بد من قصد الإحلال فيه وجهان.
قوله (مسلما أو كتابيا ولو حربيا فتباح ذبيحته ذكرا كان أو أنثى).
وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب.
وعنه لا تباح ذبيحة بني تغلب ولا من أحد أبويه غير كتابي.