وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة.
الرابعة حكم المحرمات حكم الميتة فيما تقدم.
قوله (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه وميتة أو صيدا وهو محرم فقال أصحابنا يأكل الميتة).
وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والوجيز وغيرهما.
وقدمه في الفروع وغيره.
لأن في أكل الصيد ثلاث جنايات صيده وذبحه وأكله وأكل الميتة فيه جناية واحدة.
ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة.
قال في الفنون قال حنبلي الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ما قاله الأصحاب.
وقال في الكافي الميتة أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر.
وفي مختصر بن رزين يقدم الطعام ولو بقتاله ثم الصيد ثم الميتة.
فوائد الأولى لو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد.
قاله القاضي في خلافه.
لأن كلا منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد بالاختلاف في كونه مذكى.
قال في القاعدة الثانية عشر بعد المائة وفيما قاله القاضي نظر وعلله ثم قال وجدت أبا الخطاب في انتصاره اختار أكل الميتة وعلله بما قاله.
ولو وجد بيض صيد فظاهر كلام القاضي أنه يأكل الميتة ولا يكسره ويأكله لأن كسره جناية كذبح الصيد.