وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب.
وصححه في تصحيح المحرر.
واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر.
وأطلقهما في المذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتجريد العناية.
وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته.
قال ابن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو وصوابه إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال.
فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين صححه الناظم.
قال في الفصول هو قول أصحابنا.
والوجه الثاني لا يقطع.
واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين.
وقال في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو لا انتهى.
قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم.
ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي.
قوله (ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر).
وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال في الفروع ولا يقطع بذلك.