وذكر أبو المعالي أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى 24 2 * (وليشهد عذابهما طائفة) * لأنه أول شهود الزنى.
قوله (ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه وإن رجع في أثناء الحد لم يتمم).
هذا المذهب في جميع الحدود أعني حد الزنى والسرقة والشرب وعليه الجمهور وقطع به كثير منهم.
وقال في عيون المسائل يقبل رجوعه في الزنى فقط.
وقال في الانتصار في الزنى يسقط برجوعه بكناية نحو مزحت أو ما عرفت ما قلت أو كنت ناعسا.
وقال في الانتصار أيضا في سارق بارية المسجد ونحوها لا يقبل رجوعه.
فعلى المذهب إن تمم الحد إذن ضمن الراجع لا الهارب فقط بالمال ولا قود قاله في الفروع.
وقطع به في المغني والشرح والرعاية والنظم والمحرر وشرح بن رزين وغيرهم.
قوله (وإن رجم ببينة فهرب لم يترك بلا نزاع).
وجزم به في المغني والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم.
قوله (وإن كان بإقرار ترك).
يعني إذا رجم بإقرار فهرب وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الرعايتين والفروع وغيرهم.
وقيل لا يترك فلا يسقط عنه الحد بالهرب.