قلت الصواب وجوبها عليه.
ولو أذهب ذلك عمدا بشجة لا قود فيها أو لطمة فهل يقتص منه بالدواء أو تتعين ديته من الابتداء على الوجهين المتقدمين.
فائدة وكذا الحكم فيما إذا لطمه فأذهب ضوء عينيه أو غيرها.
تنبيهان أحدهما قوله وإن لم يمكن إلا بالجناية على هذه الأعضاء سقط.
يعني القود وأخذت الدية.
الثاني مفهوم قوله ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية.
أن الزائدة تؤخذ بالزائدة وهو صحيح وهو المذهب بشرط أن يستويا محلا وخلقة ولو تفاوتا قدرا.
جزم به في المحرر والرعاية والحاوي وقدمه في الفروع.
وقيل لا يؤخذ بها أيضا.
فإن اختلفا لم تؤخذ بها قولا واحدا.
فائدة تؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا على الصحيح من المذهب.
وقيل لا تؤخذ بها.
فإن ذهبت الإصبع الزائدة فله الأخذ.
قوله (وإن تراضيا عليه لم يجز).
يعني إذا تراضيا على أن يأخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه وهذا بلا نزاع فإن فعلا أو قطعها تعديا أو قال أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها أجزأت على كل حال وسقط القصاص.