وقال ابن عقيل في الواضح في القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه لأن الأصل الحظر.
وقال في فنونه لا يحكم بذكاته إلا بعد الانفصال.
ذكره في القاعدة الرابعة والثمانين.
ونقل الميموني إن خرج حيا فلا بد من ذبحه.
وعنه يحل بموته قريبا.
تنبيه حيث قلنا يحل فيستحب ذبحه قاله الإمام أحمد رحمه الله.
وعنه لا بأس.
قوله (وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه).
وهذا المذهب أشعر أو لم يشعر.
وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاويين والفروع.
وقيل هو كالمنخنقة.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والزركشي.
وعنه إن مات قريبا حل.
وتقدم كلام بن عقيل في واضحه وفنونه.
فائدة لو كان الجنين محرما مثل الذي لم يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة الأم.
ولو وجئ بطن أمه فأصاب مذبح الجنين تذكي والأم ميتة ذكره الأصحاب.