يعني فيهما الدية كثندوتى المرأة وهو صحيح.
وهو من مفردات المذهب.
تنبيه ظاهر قوله واليدين.
يعني فيهما الدية أن المرتعش كالصحيح وأن في يديه الدية كالصحيحتين وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو صحيح.
وقد صرح به أبو الخطاب في الانتصار وابن عقيل.
الثانية قوله واليدين والرجلين.
يعني في كل منهما الدية وهذا بلا نزاع.
ولو كان قدم أعرج ويد أعسم وهو عوج في الرسغ وجبت الدية أيضا على الصحيح من المذهب.
وهو ظاهر كلام الأصحاب وقدمه في الفروع.
وقال أبو بكر فيه حكومة.
الثالثة قوله والأليتين.
يعني فيهما الدية وهذا بلا نزاع وهما ما علا وأشرف على الظهر وعن استوائي الفخذين وإن لم يصل العظم على الصحيح من المذهب ذكره جماعة.
وقدمه في الفروع.
ونقل بن منصور فيهما الدية إذا قطعتا حتى يبلغ العظم.
وجزم به في المغني والشرح.
وقوله والأنثيين.
يعني فيهما الدية فقط وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وذكر في الانتصار احتمالا يجب فيهما دية وحكومة لنقصان الذكر بقطعهما وما هو ببعيد.