أطلق في إجراء القصاص في الألية وجهين.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع.
إحداهما يجري القصاص فيهما وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الكافي والوجيز.
والوجه الثاني لا يجري القصاص فيهما.
قلت وهو الصواب.
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين.
وأطلق المصنف في إجراء القصاص في الشفر وجهين.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والمحرر والشرح وشرح بن منجا والحاوي الصغير والفروع.
أحدهما يجري القصاص فيه وهو المذهب صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز واختاره أبو الخطاب.
والوجه الثاني لا يجري القصاص فيه.
قلت وهو الصواب.
وقال في الخلاصة فلا قصاص فيه في الأظهر واختاره القاضي.
وصححه في النظم وقدمه في الرعايتين.
تنبيه ظاهر قوله ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط أحدها الأمن من الحيف.
أنه لا يجب القصاص في اللطمة ونحوها لأنه لا يؤمن في ذلك الحيف وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.