وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يجوز تجريده نقله عبد الله والميموني.
قوله (ويفرق الضرب على أعضائه إلا الرأس والوجه والفرج وموضع المقتل).
تفريق الضرب مستحب غير واجب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الفروع.
وقال القاضي يجب.
فائدتان إحداهما لا تعتبر الموالاة في الحدود على الصحيح من المذهب ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ولسقوطه بالشبهة.
وقدمه في الفروع.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر.
قال صاحب الفروع وما قاله شيخنا أظهر.
الثانية يعتبر للجلد النية فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ذكره في المنثور عن القاضي.
قال في الفروع وظاهر كلامه لا يعتبر وهو أظهر.
قال ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر.
وفي الفصول قبيل فصول التعزير يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله ولما وضع الله ذلك وكذلك الحداد إلا أن الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته والعبد كالآلة.