وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
وظاهر كلامه في الفروع أن محل الخلاف إذا قلنا يحرم شربها.
فوائد الأولى إذا أكره على شربها حل شربها على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وعنه لا يحل.
اختاره أبو بكر.
ذكرهما القاضي في التعليق وقال كما لا يباح لمضطر.
الثانية الصبر على الأذى أفضل من شربها نص عليه.
وكذا كل ما جاز فعله للمكره.
ذكره القاضي وغيره.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله رخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر.
وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
الثالثة قوله عالما بلا نزاع.
لكن لو ادعى أنه جاهل بالتحريم مع نشوئه بين المسلمين لم يقبل وإلا قبل.
ولا تقبل دعوى الجهل بالحد قاله بن حمدان.
الرابعة لو سكر في شهر رمضان جلد ثمانين حدا وعشرين تعزيرا نقله صالح.
ونقل حنبل يغلظ عليه كمن قتل في الحرم.
واختاره بعض الأصحاب ذكره الزركشي.