هذا المذهب جزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز ونظم المفردات وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه يجلد مائة إلا سوطا.
وعنه يضرب عشرة أسواط.
وهما من المفردات أيضا.
قوله (وهل يلحقه نسب ولدها على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والهادي والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والرعاية الكبرى والفروع.
إحداهما يلحقه نسبه صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية لا يلحقه نسبه وهو المذهب.
نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وصححه في النظم.
قال أبو بكر عليه العمل.
قال الإمام أحمد رحمه الله لما لزمه من الجلد أو الرجم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده.
وعنه يحد فلا يلحقه نسبه كما لو لم نحلها له ولو مع ظن حلها نقله مهنا