قوله (وإن قتل من لا يكافئه).
يعني كولده والعبد والذمي.
فهل يقتل على روايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع والزركشي.
إحداهما يقتل وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
قال في تجريد العناية يقتل على الأظهر.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية لا يقتل.
قال الزركشي هذا أمشى على قاعدة المذهب.
واختارها الشريف وأبو الخطاب والشيرازي.
وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
قوله (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه على روايتين).
وأطلقهما في البلغة والمحرر والفروع والكافي والهداية والخلاصة.
إحداهما لا يتحتم استيفاؤه وهو المذهب.
صححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم.
وجزم به في المنور.
وقدمه في تجريد العناية.