وقال في الوسيلة يستوفى بالسوط في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والخرقي.
وقدمه في المغني ونصره.
وهو ظاهر كلامه في الكافي وكلام القاضي في الجامع والشريف أبي جعفر والشيرازي وابن عقيل وغيرهم حيث قالوا يضرب بسوط.
فائدة يحرم حبسه بعد الحد على الصحيح من المذهب نقله حنبل.
وقدمه في الفروع.
وقال القاضي في الأحكام السلطانية من لم ينزجر بالحد وضرب الناس فللوالي لا القاضي حبسه حتى يتوب.
وفي بعض النسخ حتى يموت.
قوله (قال أصحابنا ولا يؤخر الحد للمرض).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب كما قال المصنف.
وهو من مفردات المذهب.
ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله.
يعني إذا كان جلدا.
فأما الرجم فلا يؤخر فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل ضمن وإليه ميل الشارح.
واختاره المصنف وجزم به في العمدة.
قال القاضي ظاهر قول الخرقي تأخيره لقوله من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل.
قوله (فإن كان جلدا وخشي عليه من السوط أقيم بأطراف الثياب والعثكول) هذا المذهب.