والحكم فيما إذا رماه فوقع في ماء الآتي في باب الصيد كهذه المسألة إذا كان الجرح موجبا على الصحيح من المذهب.
قوله (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه يعني يقينا كذي الظفر).
مثل الإبل والنعامة والبط وما ليس بمشقوق الأصابع لم يحرم علينا هذا أحد الوجهين أو الروايتين.
جزم به الشارح وابن منجا في شرحه والأدمى في منتخبه وقدمه في النظم وصححه في التصحيح.
قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر.
قال في الحاويين وهو الصحيح.
والرواية الثانية يحرم علينا.
قال في الحاوي الكبير لفقد قصد الذكاة منه.
جزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين.
قال في الحاوي الصغير وحكى عن الخرقي في كلام مفرد وهو سهو إنما المحكي عنه في المسألة الآتية.
اللهم إلا أن يكون قد حكى عنه في المكانين أو تكون النسخة مغلوطة وهو الظاهر.
وأطلقهما في الفروع.
فائدة قال في الرعاية الكبرى والفروع ولو ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ولم يكن حل أكله.