قال في الفروع واختار في الترغيب يحد الراجع بعد الحكم وحده لأنه لا يمكن التحرز منه.
وظاهر المنتخب لا يحد أحد لتمامها بالحد.
فائدة قال في الرعاية الكبرى وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر كما لو اختلفوا في زمان أو مكان أو مجلس أو صفة الزنى.
قوله (وإن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه ويحد وحده).
ويحد وحده يعني إن ورث حد القذف.
الصحيح من المذهب أن الراجع يحد إن قلنا يورث حد القذف على ما تقدم في آخر خيار الشرط في البيع.
وقطع به أكثرهم.
وقدمه في الفروع.
ونقل أبو النضر عن الإمام أحمد رحمه الله لا يحد لأنه ثابت.
قوله (وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة بها لم يحد المشهود عليه وهل يحد الشهود الأولون حد الزنى على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والمحرر والفروع.
إحداهما يحد الشهود الأولون للزنى وهو الصحيح من المذهب.
قال الناظم هذا الأشهر.
واختاره أبو بكر.