وعنه لا تجب الاستتابة بل تستحب ويجوز قتله في الحال.
قال في الفروع وعنه لا تجب استتابته.
وعنه ولا تأجيله.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمحرر.
تنبيه يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي مسيلمة.
ذكره بن القيم رحمه الله في الهدى.
قلت فيعايى بها.
فائدة قال ابن عقيل في الفنون فيمن ولد برأسين فلما بلغ نطق أحد الرأسين بالكفر والآخر بالإسلام إن نطقا معا ففي أيهما يغلب احتمالان قال والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد.
قوله (وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته).
يعني إذا كان مميزا.
وهذا المذهب كما قال المصنف هنا.
وقاله الشارح وصاحب التلخيص في باب اللقطة والفروع وغيرهم.
قال في القواعد الأصولية هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في المنور وغيره.
وقد أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو بن ثمان سنين وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
حكاه في التلخيص في باب اللقطة وقاله عروة.
وعنه يصح إسلامه دون ردته.
قال في الفروع وهي أظهر.
وإليه ميل المصنف والشارح.