وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع.
وقال المصنف والشارح هذا على سبيل الاستحباب فلو بدأ بغير الأخف جاز وقطعا به.
قوله (وأما حقوق الآدميين فتستوفى كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بغير القتل وإن اجتمعت مع حدود الله بدأ بها).
وبالأخف وجوبا.
قدمه في الفروع.
وفي المغني إن بدأ بغيره جاز.
فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد للقذف ثم للشرب ثم للزنى.
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يؤخر القطع.
ويؤخر حد الشرب عن حد القذف إن قيل هو أربعون اختاره القاضي.
قوله (ولا يستوفى حد حتى يبرأ من الذي قبله).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب مطلقا.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.