قال في الرعايتين والحاويين حرم على الأصح.
قال الزركشي هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
والرواية الأخرى يحل مع الكراهة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر.
وعنه يباح.
وقيل يحرم إذا أكل منه حين الصيد.
جزم به بن عقيل.
وقيل يحرم إذا أكل منه قبل مضيه.
فائدتان إحداهما لو شرب من دمه لم يحرم نص عليه وعليه الأصحاب.
وقال في الانتصار من دمه الذي جرى.
الثانية لا يخرج بأكله عن كونه معلما على الصحيح من المذهب.
وفيه احتمال لا يبقى معلما بأكله.
ويحتمله كلام الخرقي.
قوله (والثاني ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل بلا نزاع).
قال في الرعاية يحل الصيد بكل حيوان معلم.
قوله (ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح).