وعنه يجب في ذلك كله ثلث دية كل عضو من ذلك.
واختاره بن منجا في شرحه في شلل اليد فقط.
وقال القاضي الروايتان في السن السوداء التي ذهب نفعها أما إن لم يذهب نفعها بالكلية ففيها ديتها كاملة.
وخالفه المصنف وغيره.
ووجوب ثلث الدية في اليد الشلاء والذكر الأشل والعين القائمة والسن السوداء وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس من مفردات المذهب.
وجزم به ناظمها.
وكذا وجوب ثلث الدية في اليد والأصبع الزائدتين من مفردات المذهب.
وعنه في ذكر الخصي والعنين كمال ديتهما.
وعنه في ذكر العنين كمال ديته.
ومال إليه المصنف والشارح.
قلت وهو الصواب.
وجزم به في الانتصار في لسان الأخرس.
وقدم في الروضة في ذكر الخصي إن لم يجامع بمثله ثلث الدية وإلا دية.
وقال في العين القائمة نصف الدية.
فائدة لو قطع نصف الذكر بالطول فقال المصنف قال أصحابنا فيه نصف الدية.
قال هو والشارح والأولى وجوب الدية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع فوجبت الدية كاملة كما لو أشلة أو كسر صلبه فذهب جماعه.
قلت وهو الصواب.
قوله (فلو قطع الأنثيين والذكر معا أو الذكر ثم الأنثيين: