وقيل لا يحرم.
وأطلقهما في المحرر وغيره وتقدم معناه.
قوله (وفي الثعلب والوبر وسنور البر واليربوع روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية والزركشي وتجريد العناية وغيرهم.
أما الثعلب فيحرم على الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح أكثر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تحريم الثعلب.
ونقل عبد الله رحمه الله لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء وكل شيء اشتبه عليك فدعه.
قال الناظم هذا أولى.
وصححه في التصحيح.
وقدمه في الفروع.
والرواية الثانية يباح.
قال ابن عقيل في التذكرة والثعلب مباح في أصح الروايتين.
واختارها الشريف أبو جعفر والخرقي.
وأطلقهما في الكافي.
وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه محرم صححه في التصحيح.
قال الناظم هذا أولى.
قال في الفروع ويحرم سنور بر على الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الوجيز.