وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل.
وفي الأحكام السلطانية يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به.
وفي الخلاف وعيون المسائل وغيرهما اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك الحال.
ورده في الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إن تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل وللإنسان أن يدفع مع الركب بل قد يجب أن احتيج إليه.
الثالثة قوله ومن أتى حدا في الغزو لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فتقام عليه.
وهو صحيح وهو من مفردات المذهب.
وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا قاله المصنف وغيره.
وظاهر كلامهم أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور أنه يقام عليه فيه وهو صحيح صرح به الأصحاب.
الرابعة لو أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر يقام عليه الحد إذا خرج.
ونقل بن منصور إذا قتل وزنى ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك.
ونقل صالح وابن منصور إن زنى الأسير أو قتل مسلما ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج.
ونقل أبو طالب لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام لم يجب عليه هناك حكم