قال الزركشي هذا المذهب المشهور.
والرواية الثانية لا تحصنه.
فائدة لو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد منهما حده نص عليه.
قوله (ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال ما وطئتها لم يثبت إحصانه بمجرد ذلك بلا نزاع).
ويثبت إحصانه بقوله وطئتها أو جامعتها وبقوله أيضا دخلت بها على الصحيح من المذهب.
وقيل لا يثبت بذلك.
وأطلقهما في الرعايتين والمحرر.
قوله (وإن زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى مسافة القصر).
وهذا المذهب سواء كان المغرب رجلا أو امرأة.
قال في الفروع هذا المذهب.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في الرعايتين والهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم.
وعنه أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير.
وعنه تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ومع تعذره لدونها.
وعنه يغربان أقل من مسافة القصر.
وعنه لا يجب غير الجلد.
نقله أبو الحارث والميموني قاله في الانتصار.