وعنه يثبت باثنين.
ويأتي هذا في أقسام المشهود به.
ولو شهد أربعة على إقراره أربعا فأنكر أو صدقهم مرة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب وهو رجوع.
وجزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه يحد.
وقال في الترغيب لو صدقهم لم يقبل رجوعه.
وأطلقهما في الفروع.
تنبيه قولي وصدقهم مرة هكذا قال في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال الناظم إذا صدقهم دون أربع مرات وهو مراد غيره ولذلك قالوا لو صدقهم أربعا حد.
فعلى المذهب لا يحد الشهود على الصحيح من المذهب.
جزم به في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
وذكر في الترغيب روايتين إن أنكروا أنه لو صدقهم لم يقبل رجوعه.
قوله (الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول).
هذا بناء منه على أن شهادة العبيد لا تقبل في الحدود وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
واختاره المصنف وغيره.
وعنه تقبل وهو المذهب على ما يأتي في باب شروط من تقبل شهادته محررا مستوفى.