وأما إذا وطئ فيما دون الفرج فنقل يعقوب أن حكمه حكم الوطء في الفرج على ما تقدم.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم على ما قدموه.
وعنه لا يزاد فيه على عشرة أسواط وإن زدنا في الوطء في الفرج.
قال القاضي هذا المذهب.
وقدمه في الفروع.
وهو المذهب على المصطلح كما تقدم.
فائدة لو وطئ ميتة وقلنا لا يحد على ما تقدم عزر بمائة جلدة.
وإن وطئ جارية ولده عزر على الصحيح من المذهب ويكون مائة.
وقيل لا يعزر.
وقيل إن حملت منه ملكها وإلا عزر.
وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما بتحريمه وقلنا لا يحد عزر بمائة سوط.
وكذا لو وجد مع امرأته رجلا فإنه يعزر بمائة جلدة.
قال ذلك في الرعايتين وغيره.
ويأتي فيه من الخلاف ما في نظائره.
وأما العبد على القول بأن الحر يعزر بمائة أو بمائة إلا سوطا فإنه يجلد خمسين إلا سوطا على الصحيح من المذهب.
جزم به في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
وقيل خمسون.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقول المصنف وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود من تتمة الرواية أو رواية برأسها.