وقيل لا.
وإن فزعت فماتت فوجهان.
فائدتان إحداهما لو أذن السيد في ضرب عبده فضربه المأذون له ففي ضمانه وجهان وأطلقهما في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى وهل يسقط بإذن سيده يحتمل وجهين انتهى.
قلت الصواب أنه لا يسقط.
ولو أذن الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له ضمنه.
جزم به في الرعاية والفروع.
الثانية قال في الفنون إن شمت حامل ريح طبيخ فاضطرب جنينها فماتت هي أو مات جنينها فقال حنبلي وشافعيان إذا لم يعلموا بها فلا إثم ولا ضمان وإن علموا وكانت عادة مستمرة أن الرائحة تقتل احتمل الضمان للإضرار واحتمل عدمه لعدم تضرر بعض النساء وكريح الدخان يتضرر بها صاحب السعال وضيق النفس لا ضمان ولا إثم.
قال في الفروع كذا قال والفرق واضح.
قوله (وإن سلم ولده إلي السابح يعني الحاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه هذا المذهب).
قال في الفروع لم يضمنه في الأصح.
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.