وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم.
قوله (والضبع).
أعني أنه مباح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والبلغة والمحرر والمغني والشرح والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وتجريد العناية والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في الفروع.
وعنه لا يباح ذكرها بن البنا.
وقال في الروضة إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة.
قلت وهو أقرب إلى الصواب.
قوله (والزاغ وغراب الزرع).
يعني أنهما مباحان وهو المذهب وعليه الأصحاب.
تنبيه غراب الزرع أحمر المنقار والرجل.
وقيل غراب الزرع والزاغ شيء واحد.
وقيل غراب الزرع أسود كبير.
تنبيه آخر دخل في قول المصنف وسائر الطير الطاووس وهو مباح لا أعلم فيه خلافا.
ودخل أيضا الببغاء وهي مباحة صرح بذلك في الرعاية.
قوله (وجميع حيوانات البحر يعني مباحة إلا الضفدع والحية والتمساح).