وقدمه في المحرر وصححه الناظم.
قلت وهو الصواب.
وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن ابتلع جوهرة أو ذهبا وخرج به فعليه القطع).
هذا أحد الوجهين والمذهب منهما.
جزم به في الوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والوجه الثاني لا قطع عليه مطلقا.
وأطلقهما في المغني والشرح.
وقيل يقطع إن خرجت وإلا فلا لأنه أتلفه في الحرز.
اختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته.
قلت إتلافه في الحرز غير محقق بل فعل فيه ما هو سبب في الإتلاف إن وجد.
وأطلقهن في الفروع والزركشي.
قال المصنف والشارح فإن لم يخرج فلا قطع عليه وإن خرج ففيه وجهان.
قوله (أو نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة الأنعام فخرجت به فعليه القطع).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والمحرر والوجيز وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا قطع عليه إلا إذا ساقها.
وأطلقهما في المغني والشرح.