فوائد الأولى لو منعه الماء حتى صاده حل أكله نقله أبو داود.
وقال في الرعاية ويحرم.
ونقل حنبل لا يصاد الحمام إلا أن يكون وحشيا.
الثانية تحل الطريدة وهي الصيد بين قوم يأخذونه قطعا وكذلك الناد ونص عليه.
ويكره الصيد من وكره.
ولا يكره الصيد بليل ولا صيد فرخ من وكره ولا بما يسكر نص على ذلك.
وظاهر رواية بن القاسم لا يكره الصيد من وكره.
وأطلق في الترغيب وغيره كراهته.
وفي مختصر بن رزين يكره الصيد ليلا.
الثالثة لا بأس بشبكة وفخ ودبق.
قال الإمام أحمد رحمه الله وكل حيلة.
وذكر جماعة يكره بمثقل كبندق.
وكذا كره الشيخ تقي الدين رحمه الله الرمي بالبندق مطلقا لنهي عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ونقل بن منصور وغيره لا بأس ببيع البندق ويرمي بها الصيد لا للعبث.
وأطلق بن هبيرة أنه معصية.
قوله (وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك لم يزل ملكه عنه).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح ظاهر المذهب لا يزول ملكه عنه قاله أصحابنا.