قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب.
قال ابن شهاب اختارها الأكثر.
وجزم به بن عقيل في التذكرة وصاحب الوجيز ونظم المفردات وهو منها.
وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين ونهايته.
قوله (والمحصن من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح).
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها.
وهما بالغان عاقلان حران.
هذا المذهب بهذه الشروط.
قال الزركشي هذا الصحيح المعروف.
وجزم به في الوجيز والخرقي والهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وذكر القاضي أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه.
وذكر في الإرشاد أن المراهق يحصن غيره.
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية.
قال في المحرر ومتى اختل شيء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة وتحصين البالغة بوطء المراهق فإنهما على وجهين.
وكذا قال في الرعاية الصغرى والحاوي.
وقال في الترغيب إن كان أحدهما صبيا أو مجنونا أو رقيقا فلا إحصان لواحد منهما على الأصح ونقله الجماعة.
تنبيه مفهوم قوله في نكاح صحيح أنه لا يحصن النكاح الفاسد وهو صحيح صرح به الأصحاب.