قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لكافر أسلم وخذ ألفا فأسلم ولم يعطه فأبى الإسلام يقتل وينبغي أن يفي.
قال وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس.
قوله (ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه).
وهذا المذهب وعليه عامة الأصحاب وقطع به أكثرهم.
وقال في الروضة تصح ردة مميز فيستتاب فإن تاب وإلا قتل وتجري عليه أحكام البلغ وغير المميز ينتظر بلوغه فإن بلغ مرتدا قتل بعد الاستتابة.
وقيل لا يقتل حتى يبلغ مكلفا انتهى.
قوله (ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يصحو ويتم له ثلاثة أيام من وقت ردته).
تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب.
قال أبو الخطاب في الهداية هذا أظهر الروايتين واختاره عامة شيوخنا.
قال الناظم هذا أظهر قولي الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي هذا المشهور.
وصححه في تجريد العناية.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع في كتاب الطلاق.
وعنه لا تصح ردته.
اختاره الناظم في كتاب الطلاق.
وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الطلاق.
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والشرح.