وهو من مفردات المذهب.
فائدة لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنى بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع الاضطرار إليه ونحوه فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب.
نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه تحد المرأة ذكرها في القواعد الأصولية.
وعنه فيها لا حد بتهديد ونحوه.
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول.
قال القاضي وغيره وإن خافت على نفسها القتل سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف.
قوله (وإن وطئ ميتة أو ملك أمة أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر على وجهين).
وهما روايتان وأطلقهما في المحرر إذا وطئ ميتة فلا حد عليه على الصحيح من المذهب.
اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم.
والوجه الثاني يجب عليه الحد.
اختاره أبو بكر والناظم.
وقدمه في الرعايتين.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والفروع وغيرهم.