فوائد إحداها وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة خلافا ومذهبا.
قاله المجد والناظم وابن حمدان وغيرهم.
وقدم المصنف والشارح هنا أنه يحد.
وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب.
واختار أبو بكر أنه لا يحد.
الثانية لو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف على الصحيح من المذهب.
اختاره أبو الخطاب وغيره.
قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما.
وعنه يحد.
اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة.
وأطلقهما في الشرح والنظم.
الثالثة لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام.
وسأله بن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد.
قوله (وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين).