قوله (ويصفون الزنى).
يقولون رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها ولا يعتبر مع ذلك أن يذكروا المكان ولا المزني بها على الصحيح من المذهب.
اختاره بن حامد وغيره.
ومال إليه المصنف والشارح وغيرهما.
وقيل يعتبر ذلك اختاره القاضي.
وأطلقهما الزركشي.
ولا يشترط ذكر الزمان قولا واحدا عند المصنف والشارح وغيرهما.
وقال الزركشي وأجرى المجد الخلاف في الزمان أيضا.
قوله (ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم سواء صدقهم أو لا نص عليه.
وعنه لا يشترط أن يجيئوا في مجلس واحد.
قوله (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد).
الصحيح من المذهب أنه إذا جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم وشهد في مجلس آخر حتى كمل النصاب به أنهم قذفة.
قدمه في المغني والمحرر والشرح.
وقدمه وصححه في النظم.
وعنه لا يحدون لكونهم أربعة ذكرها أبو الخطاب ومن بعده.