فائدتان إحداهما لو قذف جدته وهي ميتة فقياس قول الخرقي أنه كقذف أمه في الحياة والموت.
قاله المصنف والشارح واقتصرا عليه.
الثانية لو قذف أباه أو جده أو كان واحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته لم يحد بقذفه في ظاهر الخرقي والمصنف وغيرهما.
واقتصر عليه في المغني والشرح وهو قول أبي بكر.
وظاهر كلامه في المحرر أن حد قذف الميت لجميع الورثة حتى الزوجين وقال نص عليه.
والصحيح أن النص إنما هو في القذف الموروث لا غير.
قوله (وإن مات المقذوف سقط الحد).
إذا قذف قبل موته ثم مات فلا يخلو إما أن يكون قد طالب أو لا.
فإن مات ولم يطالب سقط الحد بلا إشكال وعليه الأصحاب ونص عليه.
وخرج أبو الخطاب وجها بالإرث والمطالبة.
وإن كان طالب به فالصحيح من المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه نص عليه وعليه الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره.
قال في المحرر ومن قذف له موروث حي لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فإن مات وقد ورث أو قلنا يورث مطلقا صار للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه انتهى.
وقال في القواعد ويستوفيه الورثة بحكم الإرث عند القاضي.
وقال ابن عقيل فيما قرأته بخطه إنما يستوفى للميت بمطالبته منه ولا ينتقل.