واختار أبو الخطاب أن له أرشه مطلقا قياسا على قوله في عين الأعور.
قال في المحرر والحاوي وهو أشبه بكلام الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المنور.
قوله (وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله فيه وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب.
أحدهما القول قول ولي الجناية وهو المذهب نص عليه واختاره أبو بكر وصححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
والوجه الثاني القول قول الجاني اختاره بن حامد.
واختار في الترغيب عكس قول بن حامد في أعضاء باطنة لتعذر البينة.
وقيل القول قول ولي الجناية إن اتفقا على صحة العضو.
قوله (وإن قطع بعض لسانه ومارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع).
هذا المذهب وقطع به الأصحاب في غير قطع بعض اللسان.
والصحيح من المذهب أنه كذلك.
جزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي.
وقدمه في المحرر والشرح والفروع والحاوي والرعايتين.
وقيل لا قود ببعض اللسان.
جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمنور.
قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح.