قوله (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما لم يبح نفيه بذلك).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وقال أبو الخطاب ظاهر كلامه إباحته.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن ثم قرينة فإن كان ثم قرينة فإنه يباح نفيه.
قوله (فصل:
وألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية فالصريح قوله يا زاني يا عاهر).
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولا يقبل قوله أردت يا زاني العين ولا يا عاهر اليد.
وقال في التبصرة لم يقبل مع سبقه ما يدل على قذف صريح وإلا قبل.
قوله (* وإن قال يا لوطي أو يا معفوج فهو صريح).
إذا قال له يا لوطي فهو صريح على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية الجماعة وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه المصنف وغيره.
وعنه صريح مع الغضب ونحوه دون غيره.
وقال الخرقي إذا قال أردت أنك من قوم لوط فلا حد عليه.
قال المصنف وهو بعيد.