وقيل في التعليل لئلا تلد خلقا مشوها.
وبه علل بن عقيل في التذكرة.
وقيل لئلا تؤكل أشار إليه بن عباس رضي الله عنهما في تعليله.
قوله (وكره الإمام أحمد رحمه الله أكل لحمها وهل يحرم على وجهين).
وهما روايتان في الخلاصة.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح بن منجا والزركشي.
أحدهما يحرم أكلها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي في الجامع والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وصححه في النظم وغيره.
وقيل يكره ولا يحرم فيضمن النقص.
قدمه في الرعايتين.
قال في المحرر وقيل إن كانت مما يؤكل ذبحت وحلت مع الكراهة.
فعلى المذهب يضمنها لصاحبها على الصحيح من المذهب.
وذكر في الانتصار احتمالا أنها لا تضمن.
وعلى الوجه الثاني يضمن النقص كما تقدم.
قوله (فصل:
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.