وهو من مفردات المذهب.
والرواية الثانية يشترط البلوغ.
قال في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية بن رزين والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف.
وقيل إن هذه الرواية مخرجة لا منصوصة.
فعلى المذهب لا يقام الحد على القاذف حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعده.
وعلى المذهب أيضا يشترط أن يكون الغلام بن عشر والجارية بنت تسع كما قاله المصنف بعد ذلك وقاله الأصحاب.
فائدة لو قذف عاقلا فجن أو أغمي عليه قبل الطلب لم يقم عليه الحد حتى يفيق ويطالب فإن كان قد طالب ثم جن أو أغمي عليه جازت إقامته.
ولو قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه إلا أن يثبت أنه طالب به في غيبته فيقام على المذهب.
وقيل لا يقام لاحتمال عفوه قاله الزركشي.
قوله (وإن قال زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع سنين).
لم يحد ولكن يعزر.
زاد المصنف إذا رآه الإمام وأنه لا يحتاج إلى طلب لأنه لتأديبه.
فائدة لو أنكر المقذوف الصغر حال القذف فقال القاضي يقبل قول القاذف.
فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين أو مؤرختين تاريخين مختلفين فهما قذفان موجب أحدهما التعزير والآخر الحد.