وقدمه في الرعايتين والفروع.
وفي الوجه الثاني ديته على الأول والثاني نصفين صححه في التصحيح.
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن منجا.
لكن إنما محل ذلك على العاقلة عندهم.
وقيل يسقط ثلثها.
وقيل يجب على عاقلته إرثا.
وقيل على عاقلة الثاني نصفها والباقي هدر.
وقيل دمه كله هدر.
ذكر هذه الأوجه الأخيرة في الرعايتين.
قال بعضهم وفيه نظر بل حكاية ذلك في هذه المسألة غلط.
وإنما هذه الأوجه فيما إذا جذب الثالث رابعا.
وقد أخذ هذه المسألة من المحرر وأسقط منها الرابع ففسدت الأوجه انتهى.
قوله (ودية الثاني على الأول).
وهي أحد الوجوه وقدمه في الرعايتين.
والوجه الثاني يجب على الأول نصف ديته ويهدر نصفها في مقابلة فعل نفسه وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا.
والوجه الثالث وجوب نصف ديته على عاقلته لورثته كما قلنا إذا رمى ثلاثة بمنجنيق فقتل الحجر أحدهم وهو تخريج في الشرح.
وقيل دمه هدر وأطلقهن في الفروع.
تنبيه قال ابن منجا في شرحه فإن قيل ظاهر كلام المصنف أن الدية.