فإن قطع يدا لم يقطعا للزيادة ولا أحدهما على الصحيح من المذهب لعدم معرفة الأصلية قطع به في الفروع.
وقدمه في المغني والشرح والكافي.
وقال ابن حامد يجب القصاص فيهما لأن هذا نقص لا يمنع القصاص كالسلعة في اليد انتهى.
وإن كانت إحداهما باطشة دون الأخرى أو إحداهما أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص لقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية.
وعلى قول بن حامد لا شيء فيها لأنها عيب فهي كالسلعة في اليد.
وإن استويا من كل الوجوه وكانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد أو حكومة ولا تجب دية اليد كاملة لأنها لا نفع فيها فهما كاليد الشلاء.
والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد.
وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة قال ذلك في الكافي.
قوله (فصل في دية المنافع).
في كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق.
في كل واحد من السمع والبصر والشم دية كاملة بلا نزاع.
وفي ذهاب الذوق دية كاملة على الصحيح من المذهب.
جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل فيه حكومة واختاره المصنف في المغني.
قال الشارح القياس لا دية فيه.