وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم.
وقال أبو بكر حكمهم في المصر والصحراء واحد.
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف والشارح وهو قول أبي بكر وكثير من أصحابنا.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هو قول الأكثرين.
قال في الفروع اختاره الأكثر.
قلت منهم أبو بكر والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي.
وصححه في الخلاصة.
وقدمه في الفروع.
وقيل حكم المصر حكم الصحراء إن لم يغث.
وقاله القاضي في المجرد والشرح الصغير.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وهو ظاهر تعليل الشريف أبي جعفر ذكره في الطبقات.
تنبيه منشأ الخلاف أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فتوقف فيهم.
قوله (وإذا قدر عليهم فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال قتل حتما بلا نزاع).
ولا يزاد على القتل على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما.