وعنه أن موجبه القود عينا وأنه ليس له العفو على الدية بدون رضى الجاني فيكون قوده بحاله انتهى.
فعلى هذه الرواية إذا لم يرض الجاني فقوده باق ويجوز له الصلح بأكثر من الدية.
وقال الشيرازي لا شيء له ولو رضي وشذذه الزركشي.
قوله (فإن عفا مطلقا وقلنا الواجب أحد شيئين فله الدية).
هذا المذهب.
قال في الفروع وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية على الأصح على الرواية الأولى خاصة.
وقال في الرعايتين وإن عفا مطلقا وقلنا يجب بالعمد قود أو دية وجبت على الأصح وإن قلنا القود فقط سقطا.
وجزم به في المحرر والمغني والشرح والنظم والحاوي الصغير الوجيز وغيرهم.
وعنه ليس له شيء.
وقال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة لو عفا عن القصاص ولم يذكر مالا فإن قلنا موجبه القصاص عينا فلا شيء له وإن قلنا أحد شيئين ثبت المال.
وخرج بن عقيل أنه إذا عفا عن القود سقط ولا شيء له بكل حال على كل قول.
قال صاحب القواعد وهذا ضعيف انتهى.
وقال في المحرر وغيره ومن قال لمن عليه قود في نفس أو طرف قد عفوت عنك أو عن جنايتك فقد بريء من قود ذلك وديته نص عليه.
وقيل لا يبرأ من الدية إلا أن يقر العافي أنه أرادها بلفظه.