ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال هم يسبتون جعلهم رضي الله عنه بمنزلة اليهود وكل من يصير إلى كتاب فلا بأس بذلك.
وقيل لا يصح أن يذبح اليهودي الإبل في الأصح.
وعنه لا تصح ذبيحة الأقلف الذي لا يخاف بختانه.
ونقل حنبل في الأقلف لا صلاة له ولا حج وهي من تمام الإسلام.
ونقل فيه الجماعة لا بأس.
وقال في المستوعب يكره من جنب ونحوه.
ونقل صالح وغيره لا بأس.
ونقل حنبل لا يذبح الجنب.
ونقل أيضا في الحائض لا بأس.
وقال في الرعاية وعنه تكره ذبيحة الأقلف والجنب والحائض والنفساء.
قوله (ولا تباح ذكاة مجنون ولا سكران).
أما المجنون فلا تباح ذكاته بلا نزاع.
وأما السكران فالصحيح من المذهب أن ذبيحته لا تباح.
وعنه تباح.
وتقدم ذلك مستوفى في أول كتاب الطلاق.
قوله (ولا طفل غير مميز).
إن كان غير مميز فلا تباح ذبيحته.
فإن كان مميزا أبيحت ذبيحته على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم.