يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه لا أعلم فيه خلافا.
قوله (وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما).
دية من أب أو أم فتجب الغرة قيمتها عشر أكثرهما دية فتقدر الأم إن كانت أقل دية كذلك.
وهذا المذهب ولا أعلم فيه خلافا.
قوله (وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يشترط مع ما تقدم أن يستهل صارخا.
قال في الروضة وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها.
قال الزركشي تعلم حياته باستهلاله بلا ريب.
وهل تعلم بارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه ونحوه مما يدل على الحياة فيه روايتان.
إحداهما لا.
والثانية نعم وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي محمد.
أما مجرد الحركة والاختلاج فلا يدلان على الحياة انتهى.
والذي يظهر أن هذا ينزع إلى ما قاله الأصحاب في ميراث الحمل على ما تقدم فحيث حكمنا هناك أنه يرث ويورث ففيه هنا الدية وإلا وجبت الغرة.
قوله (وإلا فحكمه حكم الميت).
يعني إن سقط حيا لدون ستة أشهر وهذا المذهب وعليه الأصحاب.